كليه الحقوق

1 لائحة كلية الحقوق للدراسات العليا

تم اصدار لائحة كلية الحقوق للدراسات العليا بالقرار الوزارى رقم 506 عام 1994.

5.1.1 الباب الاول

اقسام الكلية

مادة (1) : تتكون الكلية من الاقسام الاتية:

الشريعة الاسلامية،القانون المدني،القانون التجاري،قانون المرافعات المدنية التجارية، القانون الجنائي، القانون العام،القانون الدولي العام ،القانون الدولي الخاص ،فلسفة القانون وتاريخه،المالية والتشريعات المالية  والاقتصادية ، القانون الاجتماعي

6.1.2 الباب الثاني

الدرجات العلمية والدبلومات

مادة (2) : تمنح جامعة بني سويف بناء على طلب كلية حقوق بني سويف الدرجات العلمية و الدبلومات الآتية :

1-   درجة ليسانس في الحقوق .

2-   دبلوم الدرسات العليا في احد الفروع الاتية :

‌أ-     القانون العام

‌ب-  القانون الخاص

‌ج-   الشريعة الاسلامية

‌د-     العلوم الجنائية

‌ه-     العلوم الادارية

‌و-    القانون الدولي

‌ز-    قانون التجاة والاستثمار الدولية

3-   دبلوم التخصص في احد الفروع الآتية :

‌أ-     الدراسات  الشرعية والقانونيه المقارنة.

‌ب-  الدراسات القضائية.

‌ج-   الدراسات المالية والضريبية.

4-   درجة الماجستير في الحقوق.                        

5-   درجة الدكتوراة في الحقوق.

6.1.3 الباب الثالث

الدرسات العليا

أولاً : دبلومات الدراسات العليا :

مادة (12) : يشترط في قيد الطالب لنيل أي من الدبلومات الدراسية العليا ان يكون حاصلا على ليسانس في الحقوق من احدى الجامعات المصرية او على درجة معادلة في الحقوق من معهد عالي اخر معترف به من الجامعة او ان يكون حاصلا على احد دبلومات التخصص المنصوص عليها في هذه الائحة مع سبق حصوله علي ليسانس في الحقوق ولمجلس الكلية ان يحدد في كل عام من يقبلون في كل دبلومة .

مادة (13) : تبين الجداول المرفقة باللائحة المقررات التي تدريس لنيل كل دبلوم وعد الساعات المخصصة لكل مقرر.

مادة (14) : تشمل الدراسة في كل دبلوم - إلي جانب المقررات الخاصة المبينة في الجدول السابقة – او مقررات عامه ويؤدي الطالب الامتحان التحريري والشفوي في المقررات الخاصة بالمقابلة .

مادة (15) : يرتب مجلس الكلية قاعة بحث مدتها ساعة واحدة اسبوعيا في احد مقررات الدراسة في كل دبلوم وعلي الطالب الاشتراك في قاعة البحث المقررة ويعطي الطالب عن اعماله في قاعة البحث تقديرا يضم الى تقديراته في الامتحان التحريري والشفوية تكون من المجموع التقدير العام للطالب ولمجلس الكلية ان يقرر حرمان الطالب من التقدم لاداء الامتحان اذا قدر ان مواظبتة واعماله في قاعة البحث غير مرضية ولا يعتبر الطالب ناجحاالا اذا حصل على 70% من كل درجه كل مقرر .

مادة (16) : تعقد امتحانات الدراسات العليا مرتين في كل عام الأولى هما في نهاية العام الجامعي والثاني في بداية العام الجامعي التالي .

مادة (17) : لايجوز قيد الطالب بالدبلومة الذي سبق له الرسوب في امتحانه اربع مرات الا اذا حصل على دبلومه اخرى .

مادة (18) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في جميع المقررات والرسوب في الامتحان التحريري في أي منها يحرم الطالب من التقدم للامتحانات الشفوية ويكون الامتحان في جميع المقررات في كل مره يتقدم فيها الطالب للامتحان .

مادة (19) : لمجلس الكلية ان يعفي الطالب من اداء الامتحان في المقرر الذي سبق نجاحة فيه في دبلوم سابق حصل علية اذا كان نفس المقرر لم يتغير ويكلف الطالب في هذه الحالة  ببحث يختبر فيه شفويا ويعطي عنه تقديرا يضم  الي تقديراته في الامتحانات التحريريه والشفوية ويتكون من المجموع التقديرالعام للطالب وفقا لاحكام المادة 21 من  هذه الائحة .

مادة (20) : تحسب تقديرات النجاح علي الوجه التالي :

ممتاز 90%  فأكثر من مجموع الدرجات

جيد جدا من 85% الي اقل من 90% من محموع الدرجات

جيد من 75% الي اقل من 85% من مجموع الدرجات

مقبول من 70%الي اقل من 75%من مجموع الدرجات

ويكون الطالب راسبا من يحصل علي اقل من 70% من مجموع الدرجات  وتكون النهايه العظمى للدرجات في الامتحان كل مقررات الدراسة عشرين درجة.

مادة (21 مكرر ) : يسري على الطلاب الدراسات العليا احكام المادة السابعة.

  ثانياً : دبلوم التخصص :

مادة (22) : يشترط لقيد الطالب لنيل دبلوم التخصص من احد معاهد الدرسات العليا ان يكون حاصلا علي درجة الليسانس في الحقوق من احدى الجامعات المصرية او علي درجة معادلة في الحقوق من احدي الجامعات الاجنبية المعترف بها ويجوز لمجلس الكلية ان يرخص للحاصلين علي درجة جامعية اخرى بالقيد في بعض هذة المعاهد ويحدد مجلس الكلية عدد من يقبلون في كل معهد .

مادة (23) : مدة الدراسة في كل معهد من معاهد الدراسات العليا المتخصصة سنتان  جامعيتان .

مادة (24) : يمنح الطالب الذي يجتاز الامتحان بنجاح في احد هذه المعاهد شهادة دبلوم التخصص .

مادة (25) : تبين الجداول المرفقة باللائحة المواد التي تدرس لنيل دبلوم التخصص في معهد وعدد الساعات المخصصة لكل مادة .

مادة (26) : يراعي في تنظيم قاعات البحث في معاهد الدراسات العليا ان تتضمن بصفة اساسية تدريبا عمليا.

مادة (27) : تسري علي معاهد الدراسات العليا المتخصصة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 16 الي 23 من هذه اللائحة .

5.1.4 الباب الرابع

درجة الماجستير في الحقوق

مادة (28) : يشترط لقيد الطالب للحصول علي درجة الماجستير في الحقوق الشروط الاتية :

1-   ان يكون حاصلا على الليسانس في الحقوق من احدى الجامعات المصرية او علي درجة معادلة في الحقوق من احدى الجامعات الاجنبية المعترف بها .

2-   ان يكون حاصلا على دبلوم من دبلومات الدرسات العليا .

3-   ان يقوم لمدة عام علي الاقل ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية .

4-   ان يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ويؤدي فيها مناقشة علنية.               

مادة (29) : يختار الطالب موضوع رسالته بشرط ان يكون ذا صلة بالدبلوم الذى اجتاز بنجاح الامتحان المقرر له .

مادة (30) : تسير على رسالة الماجستير القواعد المنصوص عليها في المواد من 33 الي 36 من هذه اللائحة .

ومع ذلك يسقط تسجيل رسالة الماجستير بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلهاإلا اذا راى مجلس الكلية الابقاء على سجل لمدة اخري يحددها بناء على تقرير المشرف بعد اخذ راى مجلس القسم المختص.

5.1.5 الباب الخامس

درجة الدكتوراة في الحقوق

مادة (31) : يشترط في طلب لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق :

1- أن يكون حاصلاً علي درجة الماجستير في الحقوق او علي دبلومتين من دبلومات الدرسات العليا يكون احداهما في القانون العام او في القانون الخاص او علي دبلوم التخصص من احد المعاهد وعلي دبلوم القانون العام أو القانون الخاص .    

2- أن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الاقل في موضوع يقره مجلس الكلية .

3- أن يقوم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ويؤدى فيها مناقشة علنية .

مادة (32) : يختار الطالب موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بإحدى مواد الدراسة في احد الدبلومات التي اتم دراستها فيها .

مادة (33) : يقدم طلب تسجيل موضوع الرسالةالي عميد الكلية ، ويعرض علي مجلس الكلية بعد اخذ راي مجلس القسم المختص ، ويشمل قرار مجلس الكلية تعين المشرف علي اعداد الرسالة وفقا للمادة 98 من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

مادة (34) : يقدم المشرف علي الرسالة الي مجلس القسم المختص تقريرا سنويا في نهاية كل عام جامعي عن مدى تقدم الطالب في بحوثه . ويعرض قرار مجلس القسم في شان هذا التقرير علي مجلس الكلية . ويجوز لمجلس الكلية في ضوء التقرير المشار اليه علي في الفقرة السابقة إلغاء تسجيل الرسالة وفقاً للماده 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . وفي جميع الاحوال يسقط تسجيل الرسالة بعد مضي ست سنوات من تاريخ تسجيلها . الا اذا راى مجلس الكلية الابقاء علي التسجيل لمدة اخرى يجددها بناء علي تقرير المشرف بعد اخذ راي مجلس القسم المختص .

مادة (35) : يقدم المشرف علي الرسالة بعد الانتهاء من اعدادها تقريرا الي مجلس القسم المختص في شان صلاحيتها للمناقشة . و يشفع هذا التقرير باقتراح تشكيل لجنة الحكم علي الرسالة .

مادة (36) : يقرر مجلس الكلية صلاحية الرسالة للمناقشة وتشكيل لجنة الحكم عليها بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص ، و بعد اطلاعه على التقرير المشرف على الرسالة و إقراره .

مادة (37) : تناقش الرسالة علانية ويقدم كل عضو من الاعضاء لجنة الحكم علي الرسالة تقريرا فرديا عنها وتقدم لجنة الحكم علي الرساله تقريرا جماعيا عنها متضمنا اقتراحها في شان منح الطالب درجة الدكتوراة في الحقوق والتقدير الذي تمنح به ويعرض التقدير الذي يقترح منح الطالب درجة الدكتوراة في الحقوق والتقدير الذي تمنح به .

مادة (38) : علي الطالب ان يطبع رسالته اذا ما تقررت صلاحيتها للمناقشة، وان يقدم الي الكلية مائة نسخة ليوزع منها علي اعضاء لجنة الحكم علي الرسالة ويودع الباقي بالمكتبة وللتبادل مع الجامعات الأخرى .

مادة (39) : يعلن نجاح الطالب باحد التقديرات الآتية :

دكتور في الحقوق .

دكتور في الحقوق بتقدير جيد .

دكتور في الحقوق بتقدير جيد جداً .

و للجنة الحكم ان تمنح مرتبة الشرف لمن يحصل علي التقارير جيد جدا كما لها ان تقرر تبادل الرسالةعلي نفقة الجامعة .

مادة (40) : يبين في الشهادة الدكتوراة درجة الماجستير او الدبلومات التي حصل عليها الطالب وتقديره فيها وموضوع الرسالة التي قدمها والتقدير الذي ناله فيها .

5.2 رسائل الدكتوراه والماجستير التى تم مناقشتها. 


5.3 رسائل الدكتوراه والماجستير تحت المناقشة .